ميرزا محمد حسن الآشتياني
149
الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )
أن يحمل ، على الإضافي وإلّا توجّه عليه تخصيص الأكثر المستهجن جدّاً سيّما بالنسبة إلى القضية الحاصرة . 2 حصر المحللات وإن أريد من حصر المحرمات حصرها بحسب العنوان الكلّي كما دلّ عليه أنه تحريم الخبائث ، فيتوجّه عليه ، عدم دلالته على الحصر ، ومعارضة بحصر المحللات ، في الطيّبات أيضاً . هذا كلّه مضافاً إلى أن تسليم الحصر بحسب الحكم لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة ، ولا يفيد بالنسبة إليها أصلًا مع إنّ المقام لا تعلق له بالشبهة التحريميّة أصلًا ، على ما عرفت الكلام فيه ، وستعرفه . وامّا حصر المحللات ، فلا وجه له أصلًا مضافاً ، إلى ما عرفت ، من منافاته لحديث التثليث ؛ ضرورة منافاة وجود الأمر المشتبه المردّد ، من حيث التحليل والتحريم في لسان الشارع ؛ لحصر كلّ منهما في الشرع . وبالجملة كلما زيد التامّل فيما ذكر زيد وضوح فساده وإن صدر عن بعض الأعلام . المقدمة الثامنة : في شرط التمسك بالإجماع العملي الثامنة : إنّه قد ذكر في محلّه في الأصول : إنّه يعتبر في التمسّك بالسيرة ، المعبّر عنها في لسانهم ، بالإجماع العملي لإثبات حكم شرعي أمور . منها : انتهاء العمل إلى زمان المعصوم من النبيّ أو الوصيّ عليهما السلام . ومنها : عدم المانع من ردع الامام بعد اطلاعه ، على تقدير عدم جواز الفعل في الواقع .